أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني
مادة (101)
بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.
مادة (102)
يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
مادة (103)
في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.