English  |  بحث  |  اتصل بنا  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المرجع التشريعي » مصطلحات قانونية
مصطلحات قانونية 
طباعة   أرسل إلى صديق 

مصطلحات قانونية وبرلمانية

حرف (أ)

•إبداء الرأي :
التصويت بالموافقة أو الرفض أو الامتناع بشأن أي موضوع يطرح على المجلس لأخذ آراء الأعضاء الحاضرين فيه.

•اتفاقية تعاون :
الصيغة القانونية لالتقاء إرادات لتنظيم علاقة تعاون في مجال محدد بين طرفين أو أكثر , وقد تعقد بين أطراف محلية أ ودولية .

•اتفاقية دولية موقعة بالأحرف الأولى :
اتفاقية أولية بين طرفين تتم الموافقة المبدئية على بنودها , ويؤشر عليها الطرفان بتأشيرة محددة تعتبر بمثابة توقيع غير ملزم للأطراف , حيث يترك المجال أمام

السلطات المختصة في الأشخاص الدولية أطراف  الاتفاقية لدراستها و إبداء وجهات النظر حولها . ومن ثم التصديق عليها وفقاً لما تقرره المادة( 37)من الدستور .

•اتفاقية قرض عام :
اقتراض الدولة لمبلغ من المال من المواطنين أو الهيئات العامة والخاصة بموجب قانون يحدد مبلغ القرض وشروط الحصول عليه وطريقة سداده .
ويجوز أن تقدم الدولة قرضاً أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود الإعتمادات المقررة لهذا الغرض في قانون الميزانية العامة , كما يجوز للهيئات المحلية من بلديات

ومؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها .

•اجتماع بقوة الدستور :
هو اجتماع السلطة التشريعية بغرفتيها , حسب الأحوال , وذلك في الحالات التي نص عليها الدستور , وهي : اجتماع المجلس الوطني عند إعلان الحرب الدفاعية

وفقاً للمادة (36/ أ) من الدستور .
اجتماع مجلس النواب إذا حل المجلس ولم تجر الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من حله على الأكثر وفقاً للمادة (64 / أ) من الدستور .
اجتماع المجلس الوطني في بداية دور الانعقاد السنوي في السبت الثاني من بداية أكتوبر إذا   لم  يدع للاجتماع بأمر ملكي قبل هذا الموعد.      
اجتماع المجلس الوطني حال اختلاف مجلسي الشورى والنواب حول أي مشروع قانون مرتين .
اجتماع المجلس الوطني إذا رأى  ثلثا أعضاء مجلس النواب على الأقل عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء , ليبت المجلس في قرار عدم إمكان التعاون .

•اجتماع المجلس الوطني :
هو اجتماع يضم أعضاء كل من  مجلس الشورى ومجلس النواب , وينعقد بحضور أغلبية كل من المجلسين على حدة .

•اجتماع مشترك للجان :
تنعقد اجتماعات مشتركة للجان المجلس إذا كان الموضوع المطروح للدراسة مما تختص به أكثر من لجنة , بناءً على قرار المجلس , أو باتفاق اللجان بعد أخذ موافقة

رئيس المجلس . وتكون رئاسة هذا الاجتماع لأكبر رؤساء اللجان المشتركة في الاجتماع سناً , أو لأحد نائبي الرئيس , ويجب لصحة هذا الاجتماع حضور أغلبية

أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل , وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .

•الإجماع:
تصويت جميع الحاضرين بالموافقة أو الرفض على الموضوع المعروض لأخذ الرأي عليه .

•إحالة الموضوع إلى اللجنة :
قرار المجلس , أو رئيس المجلس في حالة الاستعجال , بتحويل موضوع معين إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس يتضمن توصيات اللجنة .

•احتكار :
أن تعهد الدولة  إلى جهة  معينة دون غيرها , فرداً كان أم شركة , وطنياً أم أجنبياً , بممارسة نشاط معين لا ينافسها فيه أحد , وذلك لا يكون إلا  بقانون ولزمن

محدد وفقاً للمادة ( 117/ ب  )من الدستور .

•استئناف اللجنة :
عودة التأم المجلس لمتابعة مناقشة المواد المدرجة على جدول أعماله في الجلسة العامة بعد رفع الجلسة أو وقفها مؤقتاً لأي سبب من الأسباب .

•الاستجواب :
هو حق خمسة من أعضاء مجلس النواب على  الأقل في محاسبة أحد الوزراء عن ممارسته لمهامه في شؤون وزارته . ولا تجري المناقشة في الاستجواب  إلا بعد ثمانية

أيام على الأقل من يوم تقديمه ما لم يوافق الوزير على تعجيل  هذه المناقشة . ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة(

66) من الدستور .

•استفتاء العام :
هو أخذ رأي الشعب مباشرة في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد , وللملك وحده حق استفتاء الشعب فيها , ويعتبر موضوع استفتاء موافقا عليه إذا

أقرته  أغلبية من أدلوا بأصواتهم , وتكون نتيجة استفتاء ملزمة من تاريخ إعلانها , وتنشر في الجريدة الرسمية .

•استقالة عضو السلطة التشريعية :
هي رغبة عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب الكتابية لرئيس المجلس الذي هو عضو فيه في إعفائه من عضوية المجلس , والتوقف عن ممارسة مهامه كعضو في

السلطة التشريعية قبل انتهاء مدة عضويته فيها , ويكون الملك أو مجلس النواب  بحسب الأحول هي الجهة التي تقبل الاستقالة .

•استقالة الوزراء :
تقديم رئيس مجلس الوزراء طلباً للملك بإعفاء الحكومة من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية , وذلك لتشكيل حكومة جديدة , أو لتنحي رئيس مجلس الوزراء عن

منصبه لأي سبب من الأسباب , على أن تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الشؤون إلى حين تعيين الحكومة الجديدة .

•استقالة وزير :
هي الرغبة التي يبديها عضو السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء في إعفائه من منصبه الوزاري , والتوقف عن مهامه الدستورية والقانونية , وتقبل الاستقالة

بمرسوم  ملكي بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء , ويستمر  الوزير في تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين  تعيين  خلف له .

•استقلال القضاء :
يمثل أحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات والضمانات الهامة للحقوق والحريات العامة بحيث تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية , ولا

سلطان على القاضي في قضائه , مع كفالة كافة الضمانات التي تضمن حياد القاضي . ويمتد هذا الاستقلال للنيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة للسلطة القضائية .

•إسقاط العضوية :
قرار المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بإنهاء  عضوية أحد أعضائه بسبب عدم  أهليته , أو فقده للثقة  والاعتبار , أو إخلاله بواجبات العضوية .

•إصدار القانون :
أحد المراحل التي يمر بها مشروع القانون , والإعلان الكاشف لوجود القانون مكتملا في كل عناصره متضمناً قوة نفاذه و موافقة الملك عليه . ويختص الملك بإصدار

القوانين التي يقرها مجلس الشورى ومجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر  من رفعها إليه إذا لم يعترض عليها , وإلا عد القانون مصدقاً عليه  بقوة الدستور .

•إعادة المداولة / المداولة الثانية :
الطلب الكتابي المسبب والمبرر المقدم لرئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو خمسة من أعضاء المجلس على الأقل, لإجراء مداولة ثانية في

بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق المجلس عليها قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون .

•إعادة المناقشة :
الطلب المقدم  من الحكومة أو اللجنة المختصة أو أحد أعضاء المجلس  بالعودة  لمناقشة  مادة سبق للمجلس  أن وافق عليها , وذلك إذا  قرر المجلس إدخال تعديلات مؤثرة

في أحدى المواد ذات  العلاقة  بالمادة المطلوب إعادة المناقشة فيها , أو أبديت أسباب جديدة لذلك , وذلك  قبل انتهاء المداولة  في مشروع القانون .

•اعتماد  الدبلوماسيين :
تعيين الملك  للسفراء والقناصل والممثلين لمملكة البحرين لدى الدول الأجنبية  والهيئات الدولية , وقبول ممثلي  الدول والهيئات الأجنبية في مملكة البحرين .

•إعلانات حقوق الإنسان الدولية :
نصوص دولية تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بموضوع معين من موضوعات حقوق الإنسان , وتصدر إما في اختتام مؤتمر دولي  خاص بموضوع معين ,

أو عن الجمعية العامة للأمم المتحدة , دون أن يكون لهذه النصوص إلزام قانوني , بل لها قوة إلزام  معنوية وأدبية , وتعد الخطوة الأولى للوصول إلى اتفاقية ثم

إلى بروتوكول .

•أغلبية الحاضرين :
حصول موضوع  ما معروض على المجلس على أكثر من عدد أصوات الأعضاء الحاضرين الجلسة إذا كان نصاب انعقاد الجلسة متوافرً .

•أغلبية خاصة :
الأغلبية التي يشترطها الدستور أو اللائحة الداخلية لإقرار بعض الموضوعات أو الحالات خلافاً لأغلبية  الحاضرين , كأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس , أو

غالبية ثلثيهم .

•أغلبية نسبية :
حصول موضوع معين على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بعدد أقل من الأصوات .

•اقتراح برغبة :
ما يقدمه عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب بما لا يجاوز الخمسة أعضاء  من رغبة معينة  تتعلق بالمسائل العامة في شؤون السلطة التنفيذية , فإذا وافق المجلس

عليها أحالها إلى الحكومة لتبنيها , وأن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك.

•اقتراح بقانون :
لأي من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبما لا يجاوز الخمسة أعضاء حق اقتراح القوانين,  ويحال كل اقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه

لإبداء الرأي في فكرة الاقتراح بقبوله أو رفضه أو إرجائه , فإذا رأي المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس

النواب في الدورة نفسها أو الدورة  التي تليها .

•اقتراح تعديل الدستور :
للملك حق اقتراح تعديل الدستور على غرار ماله من حق اقتراح القانون , وكذلك لخمسة عشر عضواً من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب الحق في التقدم إلى

مجلسهم باقتراح تعديل الدستور بالحذف أو الإضافة أو التغيير , فإذا وافق المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه على التعديل أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع

تعديل الدستور , وتحيله بعد ذلك إلى مجلس النواب .

•اقتراع سري :
إبداء الرأي بسرية تامة في أي عملية أخذ الرأي في موضوع معين أو انتخاب أو استفتاء دون أن يطلع  عليه  أحد وفقاً للقانون .

•الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب :
مشاركة جميع المواطنين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية في اختيار ممثليهم بمجلس النواب .

•الأمانة العامة لمجلس الشورى / النواب :
الجهاز التنفيذي للمجلس .

•الامتناع عن التصويت :
تحفظ العضو على أمر ما في الاقتراح المعروض لأخذ الرأي عليه , وعدم تبنيه لأي من خياري الموافقة أو الرفض , وللعضو الممتنع أن يعرض أسباب امتناعه على

المجلس بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة النهائية .

•الأمر الملكي :
تعبير عن الإرادة الملكية في الاختصاصات التي منحها الدستور أو القانون للملك ليباشر بمفرده , ويصدر بتوقيعه وحده  دون  توقيع مجاور من رئيس مجلس الوزراء أو

الوزراء .

•الأموال العامة :
العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة , وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير

المختص . وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها ولا الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .

•الأمين العام لمجلس الشورى / النواب :
يعين بمرسوم ملكي في درجة وكيل وزارة لإدارة شؤون الجهاز التنفيذي بالمجلس , وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين

والأنظمة لوكلاء الوزارات   ويقوم بإعداد مشروع جدول أعمال جلسات المجلس لإقراره من قبل  مكتب المجلس ومن قبل الرئيس , ويحضر جلسات المجلس , ويجوز

أن يحضر جلسات مكتب المجلس بناءً على طلب الرئيس , وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر جلسات المكتب , كما يحضر جلسات اللجان بناءً على طلبها .

•الانتخاب :
طريقة لإسناد السلطة , وتعني الاختيار عن طريق التصويت وفق القواعد والشروط المقررة قانونا .

•الانتخابات النيابية المباشرة :
اختيار المواطنين ممن يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية لممثليهم في مجلس النواب مباشرة دون أي وساطة من أشخاص آخرين , ويعرف بالانتخاب على درجة واحدة

.

•الانتخابات النيابية العامة:
عملية اختيار جميع من يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية في جميع محافظات ودوائر المملكة الانتخابية لأعضاء مجلس النواب وفق الإجراءات والشروط والقواعد

المنصوص عليها في الدستور والقانون .

•الانتخابات النيابية غير المباشرة :
اختيار من يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية مندوبين عنهم يتولون اختيار أعضاء البرلمان من بين المرشحين , هو الانتخاب على أكثر من درجة .

•الانتخابات النيابية التكميلية :
عملية اختيار من يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية في دائرة معينة من الدوائر الانتخابية بالمملكة لعضو مجلس النواب في حالة خلو مقعد ممثل هذه الدوائر قبل انتهاء

مدة عضويته.

•الانتخابات بالتزكية :
تولي المنصب دون إجراء انتخاب لعدم وجود مرشح آخر على المنصب .

•التزام المرافق العامة :
إن تعهد الدولة إلى غيرها , فردًا كان أم شركة , وطنيا أم أجنبيًا , بإدارة مرفق من المرافق العامة , أ واستثمار مورد من الموارد الطبيعية , وذلك بقانون

يصدر بهذا الشأن , ولمدة محددة , مع مراعاة الإجراءات التمهيدية التي تيسر أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وفقاً للمادة( 117/ أ )من

الدستور .

•الانضمام لاتفاقية :
انضمام الدولة لاتفاقية دولية متعددة الأطراف  بعد دخولها حيز النفاذ , وذلك باتخاذ الإجراءات الدستورية المعتادة للتصديق عليها ونشرها , فتكون لها قوة القانون

.
•أهلية الترشيح لعضوية مجلس النواب :
توافر الشروط  التي  يتطلبها الدستور والقانون في المواطن لكي يترشح لانتخابات مجلس النواب والعضوية فيه .

•أوسع الاقتراحات مدى :
الاقتراح  المطروح لأخذ الرأي عليه مع عدة اقتراحات أخرى , بحيث يجب الابتداء بهذا الاقتراح كونه أوسعها أو أبعدها مدى بالمقارنة بها , أو بتوصية اللجنة عن

النص الأصلي .

حرف  (ب )

•برنامج الحكومة :
برنامج خطط الحكومة وسياساتها ومشاريعها وأساليب عملها الذي تتقدم به فور تشكيلها إلى مجلس الوطني, ليبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج .

•بروتوكول:
يقصد به أحد معنيين :
- نظام التشريفات الدبلوماسية أو العسكرية .
- نوع  خاص من الاتفاقيات الدولية يخضع لنفس قواعد التوقيع والانضمام والمصادقة نفسها, ويهدف إلى تفعيل أحكام اتفاقية سبقته تتعلق بموضوع البروتوكول

نفسه.

•بند التصديق على مضبطة الجلسة السابقة :
عرض مضبطة جلسة سابقة على المجلس لاعتمادها , ولأي عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت خطأ على لسانه , ويقر المجلس ما أبدأه الأعضاء من

تصحيحات وتصحح المضبطة  بناءً على ذلك , ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تصحيح فيها إلا بإذن المجلس .

•بند الرسائل الواردة :
هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات المجلس , ويبلغ فيه رئيس المجلس  الأعضاء ما ورد إلى المجلس من رسائل , ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل

والأوراق الواردة لمرة واحدة , ولمدة  أقصاها خمس دقائق , على ألا  تتجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة , ما لم يقرر المجلس غير ذلك .

•بند ما يستجد من أعمال :
البند الأخير في جلسات المجلس , ويعطي الفرصة لمناقشة  الأمور المستعجلة غير الواردة في جدول  أعمال الجلسة , وذلك بناءً على طلب رئيس المجلس , أو

الحكومة , أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل , وتشترط  في جميع الأحوال لمناقشة الموضوع محل الطلب موافقة المجلس على الطلب

•بيان الحالة المالية والاقتصادية للدولة :
ملخص يتضمن المستويات الاقتصادية وقضايا التنمية , ويبين المرتكزات والسياسات المالية والنقدية للميزانية العامة , كما يتضمن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات

الميزانية المعمول بها , وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديد تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب مع مشروع الميزانية العامة .

•بيان  الحكومة :
رؤية للعمل الحكومي تقدمها الحكومة للمجلس بمناسبة انتهاجها لسياسة جديدة أو حدوث ما يستوجب البيان .

حرف ( ت )

•تأجيل جلسات المجلس الوطني :
سلطة الملك في أن يؤجل اجتماع المجلس الوطني مدة لا تجاوز الشهرين لمرة واحدة فقط في دور الانعقاد الواحد , مع عدم احتساب مدة التأجيل هذه ضمن فترة دور

الانعقاد البالغة سبعة أشهر على الأقل .

•تثبيت التقرير في المضبطة :
تضمين مضبطة جلسة المجلس تقرير اللجنة الذي رفع إلى المجلس بشأن الموضوع المحال إليها محل المناقشة ,  دون الحاجة إلى تلاوة التقرير من قبل مقرر اللجنة .

•تحدث العضو :
رأي  أو فكرة أو ملاحظة العضو والتي تطرح أثناء  النقاش في الجلسة العامة للمجلس , ولا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين

, أو يجاوز حديثه في المرة الأولى خمس عشرة دقيقة , وعشر دقائق في المرة الثانية , ما لم يقرر المجلس غير ذلك .

•تحديد وقت للمناقشة :
للمجلس بناءً على اقتراح من الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل, أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد

الموضوعات , وأخذ الرأي فيه .

•التحفظ على الاتفاقية :
الإعلان الكتابي الذي تقدمه الدولة لدى تصديقها على الاتفاقية التي تتعدد أطرافها , ويعني عدم قبول الدولة لما جاء في أحكام البنود المتحفظ عليها , على أنه لا محل

للتحفظ حين تحظر الاتفاقية أي تحفظ عليها , ويجوز للدولة أن تلغي تحفظاتها بعد ذلك متى أرادت .

•تدرج التشريعات :
ترتيب التشريعات من حيث القوة في النظام القانوني في الدولة , بحيث لا يخالف التشريع الأدنى ما يرد بشأنه نص في التشريع الأعلى , إذ النظام القانوني  في الدولة

يتكون من مجموعة كبيرة من التشريعات , وهي غير متساوية من حيث قوتها القانونية , ذلك أنه في حالة التعارض  بين أحكامها فأنه يتم تغليب القواعد التشريعية

الأسمى في سلم التدرج , فالقواعد الدستورية تعلو جميع القواعد الأخرى وتليها القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية, ثم اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية ,

وهذه بدورها  متدرجة في قوتها إذ يأخذ كل منها مستوى الجهة التي يصدر عنها في سلم تدرج السلطات , فالمراسيم أسمى من قرارات مجلس الوزراء , والأخيرة

بدورها أسمى من القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء , وهذه أسمى من القرارات التي يصدرها الوزراء وهكذا .

•ترشيح :
 القواعد العامة المجردة المكتوبة التي تصدر عن السلطة المختصة وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الدستور , وتحكم سلوك الأفراد الخارجي والسلطات

العامة , وإلزامهم بأحكامها , وتكون في صورة دستور , أو قوانين , أو مراسيم بقوانين أو أوامر  ومراسيم ملكية , أو قرارات إدارية تنظيمية .

• التشريع الفرعي / اللائحي :
القواعد العامة المجردة المكتوبة التي تصدر عن السلطة التنفيذية وفروعها بالاستناد إلى التشريع بما  لا يتضمن تعديلا  في أحكامه أو تعطيلا لها أو إعفاء  من تنفيذها ,

كما للسلطة التنفيذية إصدار اللوائح في شؤون الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .

•تشكيل الوزارة / الحكومة :
يعين الملك رئيس مجلس الوزراء بأمر ملكي  ثم يعين الوزراء بمرسوم ملكي , بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء . ويعاد تشكيل الوزراء على النحو السابق عند

بدء كل فصل تشريعي لمجلسي الشورى والنواب .

•تصديق الاتفاقيات والمعاهدات :
قبول البحرين الالتزام بالاتفاقية أو المعاهدة رسمياً من السلطة التي تملك عقد المعاهدات و الاتفاقيات عن الدولة وهي الملك بمرسوم , أو السلطة التشريعية  بقانون

بحسب الأحوال التي  حددتها المادة( 37) من الدستور .

•تصويت :
إدلاء الأعضاء بآرائهم حول موضوع مطروح على المجلس لأخذ الرأي عليه .

•تصويت سري :
هو الإدلاء بالرأي بشكل غير علني بحيث يتعذر نسبة الرأي إلى من أدلى به .
و الأصل أن يكون التصويت علنيا ما لم ينص القانون على أن يكون سرياً  في بعض الحالات , وما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين جعل التصويت سرياً .

•تصويت على مشروع القانون في مجموعه :
عملية أخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعة بعد مناقشة مواده مادة مادة .

•تصويت من حيث المبدأ :
أخذ رأي المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة المبادئ والأسس العامة  للمشروع إجمالا قبل مناقشة مواده مادة مادة , فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث

المبدأ عد ذلك رفضاً له دون حاجة لمناقشة مواده .

•تصويت نداءً بالاسم :
هو إدلاء الأعضاء بآرائهم علناً بالموافقة أو الرفض أو الامتناع بعد المناداة على أسمائهم . ولا يصار إلى هذا الأسلوب في التصويت إلا إذا نص القانون على اتباعه في

حالات معينة , أوفي حالات اشتراط أغلبية خاصة , أو بناءً على طلب رئيس المجلس أو الحكومة , أ وبناءً على طلب كتابي من سبعة أعضاء على الأقل شرط 

تواجدهم حال  عرض طلبهم .

•تصويت نهائي :
عملية أخذ الرأي على مشروع القانون بعد أربعة أيام على الأقل من التصويت  عليه في مجموعه , ما لم يقرر المجلس في الأحوال المستعجلة أخذ الرأي النهائي على

المشروع في الجلسة ذاتها التي تمت الموافقة عليه في مجموعه , وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك .

•التضامن الوزاري :
هو التزام الأقلية من الوزراء برأي الأكثرية في الموضوعات التي تطرح على مجلس الوزراء بتنفيذ السياسات والقرارات , وفي الدفاع والمسؤولية عنها , ما لم

تستقل تلك الأقلية .

•التظلم الإداري :
الطلب أو الا لتماس الذي يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الإدارية ؛ الرئاسية لإعادة النظر في القرار المتخذ بحقه في الموعد

المحدد إن وجد . والأصل أن لصاحب الشأن أن يتقدم بهذا التظلم أو أن يلجأ للطعن على القرار أمام المحكمة المختصة .

•التظلم الإداري الوجوبي :
التظلم الإداري الذي يوجب القانون تقديمه إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة إن وجدت قبل اللجوء إلى الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة .

•التعددية الحزبية :
النظام الذي يسمح بقيام أكثر من حزب في الدولة للتنافس على السلطة .

•تعديلات دستورية :
أي تغيير في مواد الدستور , بالحذف أو بالإضافة أو التعديل , يكون وفقاً للإجراءات التي رسمها الدستور .

•التعميم :
المستند العام ذو الطبيعة  الداخلية الذي يصدر من السلطات الرئاسية لتنفيذ القوانين  والقرارات في المؤسسات الحكومية , أو لإخطار الموظفين أو الهيئات التابعة

بتوجيهات و أوامر رئاسية في كيفية أداء العمل أو تنظيمه .

•تعقيب على برنامج الحكومة :
تقرير تعده اللجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة ويتضمن وجهة نظر المجلس حول البرنامج

•التفويض التشريعي :
إن تعهد السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بسلطة إصدار المراسيم التي لها قوة القانون في شأن موضوع أو موضوعات محددة , وخلال فترة محددة , وذلك بموجب

قانون يصدر عن السلطة التشريعية يحدد ماهية التفويض وشروطه والقيود الواردة عليه .

•تفويض الصلاحية / الاختصاص :
أن يعهد صاحب الاختصاص الأصيل في مجال الوظيفة الإدارية للدولة بجزء من اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين واللوائح إلى عضو إداري آخر ليبشرها بدلا

عنه إذا كان هناك نص قانوني في مستوى النص الذي منحه الاختصاص أو أعلى منه يجيز له التفويض .

•تقرير اللجنة :
البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس المجلس عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها , ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في

دراسة الموضوع المحال إليها , ورأيها فيه , والأسباب التي استندت إليها في رأيها , ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها , ومجمل الآراء

الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع , وكذلك الآراء والاقتراحات  المكتوبة التي أخطرت بها , ترفق به نصوص المشروعات والتشريعات محل

التقرير من مذكراتها الإيضاحية إن وجدت . ويجوز لكل لجنة إن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب,

ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

•تلبس عضو السلطة التشريعية / الجرم المشهود :
ضبط عضو السلطة التشريعية بالجرم المشهود بما تنتفي معه الحصانة الإجرائية التي قررها الدستور لعضو السلطة التشريعية , فلا يحتاج حينها  اتخاذ أي من

إجراءات الضبط والتحقيق أي إذن من المجلس التشريعي .

•التمثيل النسبي :
نمط لتولي السلطة معد ومنظم من أجل تمثيل المواطنين أو الفئات في المؤسسات التي ينتخبون أو يعينون فيها أكثر إنصافاً , بحيث  تكون نسبتهم في المؤسسة تعادل

نسبتهم في الجسم الانتخابي أو العينة التي عينوا منها . سعياً إلى تحقيق مبدأ المساواة على أفضل ما يمكن .

•التنازل عن الدور في الكلام :
تنازل العضو عن دوره في الكلام أثناء مناقشات المجلس لصالح عضو آخر يأتي بعده في الدور , وذلك ليحل المتنازل في محل ترتيب المتنازل له , أو التنازل كلياً عن

طلب  الكلام .

•تنبيه المتكلم شفوياً :
حق رئيس المجلس , دون غيره , في منع العضو المتحدث من الاسترسال في الكلام إذا أخل بكرامة وهيبة المؤسسات الدستورية , أو بكرامة المجلس ورئيسه أو

أعضائه , أو كرر أقواله وأقوال غيره , أو خرج عن الموضوع  المطروح للبحث , أو أتى بصفة عامة بأمر مخل بالنظام والوقار الواجبين للجلسة . أو تكلم في

أمور شخصية غير مؤيدة بحكم قضائي , أو إذا  أصبح  راية واضحًا بصورة كافية .

•تنفيذ القانون / نفاذ القانون:
هو دخول القانون الذي يقره مجلسا الشورى والنواب ويصدق عليه الملك وفقاً للدستور إلى دائرة التنفيذ , ويطبق من قبل الأفراد والسلطات بعد مضي شهر على تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية ما لم ينص القانون على موعد آخر سابق أو لاحق على ذلك .

•توازي الأشكال و الإجراءات :
قاعدة قانونية غير مكتوبة مفادها ضرورة إتباع الإجراءات والشكليات ذاتها   المتبعة في الإصدار عند الإلغاء أو التعديل بالنسبة للقرارات الإدارية , ما لم ينص

القانون على إتباع إجراءات أخرى .

•توصية اللجنة :
مقترحات لجان المجلس التي تقدمها للمجلس في تقاريرها بشأن الموضوعات المحالة إليها , وتعرض على المجلس في تقريرها ليتبنى المجلس تلك التوصيات أو يقر

الموضوع على نحو  آخر .

حرف ( ج)

•جدول أعمال الجلسة :
الموضوعات التي سيتولى المجلس مناقشتها خلال جلسة تالية من جلسات أعماله , ويتم وضعه من قبل مكتب المجلس . ويعلنه الرئيس ويخطر به  الأعضاء والحكومة

قبل انعقاد الجلسة بوقت كافٍ .

•الجريدة الرسمية :
المطبوع الدوري الذي تصدره وزارة الإعلام, ويتضمن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والمصدق عليها من قبل الملك, إضافة للمراسيم بقوانين, والأوامر

والمراسيم الملكية, والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والوزراء, إضافة لإعلانات الوزارات والمحاكم, ومضابط جلسات مجلسي الشورى والنواب والمجلس

الوطني. وهي وسيلة النشر المعتمدة لهذه التشريعات ليكون النشر حجة على الكافة , ويكون  عملهم بالقوانين واللوائح مفترضاً بمجرد نشرها في هذه الجريدة .

•الجلسة السرية :
جلسة المجلس التي تتم بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل , ويبت في طلب السرية في الحالة الأخيرة في جلسة سرية . ولا

يحضر هذه  الجلسة غير الأعضاء والوزراء أومن يصرح لهم المجلس من الموظفين , ولا يجوز لغيرهم الاطلاع على مضابطها .

•الجلسة العلنية :
جلسة المجلس الأسبوعية للاجتماع العام لأعضائه  , والتي يقر فيها المجلس قراراته , وتكون مفتوحة للجمهور للحضور والاستماع إلى المناقشات التي تدور حول

الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة , وتنشر وقائعها في الجريدة الرسمية وفي الصحافة .

•الجنسية:
رابطة سياسية وقانونية بين حامل الجنسية وبلد الجنسية.

حرف (ح )

•حالة الأحكام العرفية:
الوضع الميداني الذي يعلنه الملك بمرسوم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في الحالات التي تهدد أ من  وسلامة المملكة , ولا يكفي للسيطرة عليها استخدام ما ورد في

القوانين العادية من إجراءات , أو تلك التي يفرضها إعلان حالة السلامة الوطنية , و أنما يتطلب بشأنها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة , ولا

يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين .

•حالة السلامة الوطنية :
الوضع الميداني الذي يعلنه الملك بمرسوم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر للسيطرة على الأوضاع في البلاد عندما تتعرض لطارئ قد يهدد السلامة العامة في جميع أنحاء

المملكة أوفي منطقة منها , بما يوفق بين حماية حقوق المواطنين وسرعة السيطرة على الوضع القائم , ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء

الحاضرين .

•حذف الكلام من المضبطة :
لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام  يصدر عن أحد الأعضاء خلافاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس , وعند

الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قرار في هذا الشأن دون مناقشة .

•الحرية :
الإمكانية في عمل كل شي  لا يخالف القانون ولا يضر بالنظام العام أوبا لغير .

•حرية الاجتماع الخاص :
حق الأفراد في الاجتماع في مكان خاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق .

•حرية الاجتماعات العامة :
حق الأفراد في عقد الاجتماعات العامة , والتي يتاح حضورها للناس كافة وفقاً للشروط والأوضاع التي يعينها القانون , وأن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية

لا تنافي الآداب العامة .

•حرية تكوين الجمعيات :
حق الأفراد في تكوين الجمعيات والنقابات أو الانضمام إليها من أجل تحقيق أهداف مشروعة بوسائل سلمية وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

•حرية التنقل واختيار مكان الإقامة:
حق الفرد في أن ينتقل من مكان إلى آخر  في الدولة , وأن يخرج منها ويعود إليها , وأن يختار محل إقامته دون قيد إلا  وفق أحكام القانون ورقابة القضاء .

•حرية الرأي والاعتقاد :
حق الإنسان في أن يتبنى , في أي مجال , موقفاً فكرياً بحسب اختياره , وأن يعبر عنه بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .

•حرية الصحافة والطباعة والنشر :
حق الأفراد في التعبير عن آرائهم عن طريق جميع وسائل الاتصال الفكري المكتوبة من صحف ومجلات وكتب , وذلك في الحدود والأوضاع التي يبينها القانون .

•الحزب السياسي :
مجموعة من الأفراد تتعاون في تشكيل منظم يتبنى أفكارًا وبرامج سياسية واجتماعية, ويعمل على استقطاب المزيد من الأفراد للانضمام إليه, كما يعمل على استمالة

الرأي العام من آجل الوصول إلى السلطة أو المساهمة فيها لتحقيق أهدافه.

•الحساب الختامي:
البيانات المالية السنوية للدولة ككل في نهاية السنة المالية المنقضية , ويجب أن يعرض على مجلس النواب خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية , ويكون

اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتها , وينشر في الجريدة الرسمية.

•الحصانة البرلمانية الإجرائية :
المانع الدستوري الذي  يحول دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الضبط القضائي مثل إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء آخر ضد

عضو السلطة التشريعية دون إذن  من المجلس التشريعي أ ورئيسه فيما بين أدوار الانعقاد .

•الحصانة البرلمانية الموضوعية :
عدم مؤاخذة عضو السلطة التشريعية فيما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء و أفكار , إلا إذا كان  الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة , أو

بالاحترام الواجب للملك,  أوفيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان .

•حق الاعتراض :
حق الملك في رد مشروع قانون لمجلسي الشورى والنواب سبق وأن أقره المجلسان , ويكون الرد بمرسوم مسبب ، وذلك لإعادة النظر فيه محددًا ما  إذا كانت الإعادة تتم

في دور الانعقاد ذاته أوفي الدور التالي له .

•حق الدفاع :
أن تتوافر لكل فرد ,  في حالة اتهامه , مواجهته بالتهم المنسوبة إليه وسماع   أقواله ودفاعه من خلال تحقيق قانوني أو أصولي بشأنها , ومحاكمة عادلة ,

وطعن في القرار أو الحكم الصادر بحقه .

•حق مخاطبة السلطات العامة :
حق كل فرد في أن يتقدم إلى أي من السلطات العامة كتابة وبتوقيعه بالتماس أو بطلب أو بشكوى أو بعرض حالته , ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا

للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .

•حل مجلس النواب :
إنهاء ولاية مجلس النواب قبل انتهاء مدته الدستورية بمرسوم ملكي مسبب على أن يدعى الناخبون  لانتخاب مجلس جديد في مدة أقصاها  أربعة أشهر من  تاريخ الحل ؛ وإلا

استرد المجلس المنحل كامل  سلطاته الدستورية , واجتمع فورًا كأن الحل ؛ لم يكن , ويستمر في أعماله لحين انتخاب المجلس الجديد مع مراعاة إحكام المادة ( 64

) من الدستور .

حرف ( خ)

•الخدمة المدنية:
إشباع الحاجات العامة وتقديم الخدمات العامة من قبل موظفي الحكومة المدنيين في مختلف المرافق العامة وفق القواعد التي تتناول شؤون توظيفهم وحقوقهم وواجباتهم

وتأديبهم وإنهاء خدماتهم .

•الخطاب السامي :
الخطاب الذي يلقيه الملك في افتتاح أدوار الانعقاد العادية للمجلس الوطني , وله أن ينيب ولي العهد أومن يرى إنابته في ذلك , ويشكل كل من مجلسي الشورى والنواب

لجنة من بين أعضائه للرد على هذا الخطاب , ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره.

•خلو مقعد :
صيرورة مقعد أحد الأعضاء السلطة التشريعية شاغرًا بسبب وفاته أو استقالته أو إسقاط عضويته أو إسناد منصب رسمي له بموافقته .

 

•الخيانة العظمى :
وصف يطلق على ارتكاب جرائم خطيرة منصوص عليها في قانون العقوبات تمس استقلال البلاد أو أمنها الخارجي أو وحدتها وسلامة أراضيها , وعلى الأخص إذا كان 

بالتعاون مع دولة أجنبية معادية , وفي حالة حرب مع البحرين أو مصلحتها .

حرف ( د)

•دائرة انتخابية :
حدود انتخابية يشكلها عدد السكان والموقع الجغرافي , ويمارس القاطنون فيها ممن لهم الحق في مباشرة الحقوق السياسية حق الانتخاب أو استفتاء , وتتكون عادة من

مركز انتخابي أو أكثر .


•درجات التقاضي :
الحق في أن تنظر دعاوى الخصوم أكثر من محكمة , تكون المحكمة الثانية أعلى درجة من المحكمة الابتدائية , وينظم قانون تنظيم السلطة القضائية , والقوانين

الإجرائية الأخرى  درجات التقاضي .

•دستور :
مجموعة القواعد القانونية المكتوبة أو العرفية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها واختصاصات السلطات العامة والعلاقة فيما بينها , وتبين الحقوق والحريات

العامة والواجبات . ويعد الدستور أبا القوانين و أعلى التشريعات حيث هو الموجه للسلطات العامة التي ينشئها .


•دستور جامد :
دستور يشترط لتعديل أحكامه إجراءات معينة أكثر صعوبة من إجراءات إصدار  وتعديل القانون العادي , وبما يعني ضرورة مراعاة دستورية القوانين , بعكس

الدساتير المرنة .


•دستورية القانون :
إقرار القانون وفقاً للإجراءات الدستورية , وعدم  مخالفته الموضوعية لأحكامه .

 

•دعاية انتخابية  :
يقصد بها مجموعة  الإعمال التي تجري أثناء الحملة الانتخابية لمرشحي مجلس النواب بالإعلان عن البرامج الانتخابية وكفاءة المرشح ومكانته , وينظم القانون ضوابط

هذه الحملات , بما يكفل مبادئ المساواة وتكافؤ  الفرص بين المرشحين .

 

•دور الانعقاد السنوي / العادي :
مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية , والتي تستمر مدة سبعة أشهر على الأقل مع مراعاة إقرار الميزانية ,

ويبدأ دور الانعقاد في السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام ما لم يحدد الأمر الملكي بدعوة المجلس للانعقاد موعدًا أسبق , ويفتتح بالخطاب السامي للملك.

•دور الانعقاد غير العادي :
الاجتماعات الاستثنائية التي يعقدها كل من مجلسي الشورى والنواب فيما بين أدوار الانعقاد السنوية بأمر ملكي , أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس , وذلك

لمناقشة أمر طارئ لا يحتمل التأخير , أو إذا كانت دعوة المجلس  واجبة بحكم الدستور كحالة إصدار مراسيم بقوانين  وفقاً للمادة(38) من الدستور , أو إعلان

الحرب الدفاعية وفقاً للمادة (36/ أ )من الدستور.


•ديباجة القانون :
الجزء التمهيدي في القانون الذي يحدد جهة إصدار القوانين و الأجراءات التي مر بها, و يشير للقوانين ذات الصلة و العلاقة بنصوص القانون و التي يتعين مراعاتها

عند تطبيقه.

حرف ( ذ )

•ذمة مالية:
هي ما لدى الشخص من أموال ثابتة و منقولة, وجميع ماله من حقوق يمكن تقويمها بالمال, وما عليه من التزامات مالية.

حرف ( ر )

•رئيس مجلس الشورى:
يعينه الملك بأمر ملكي لدى تعيينه أعضاء مجلس الشورى , ولمثل مدته , ويرأس جلسات المجلس , كما يمثله في اتصالاته , ويباشر الاختصاصات المنصوص

عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

•رئيس مجلس النواب:
ينتخبه أعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقة , و لمثل مدة المجلس , ويرأس جلسات المجلس , كما يمثله في اتصالاته , و يرأس اللجنة التنفيذية للشعبة

البرلمانية لمملكة البحرين , و يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس .

•رئيس مجلس الوزراء :
يعينه الملك بأمر ملكي و يقوم باختيار الوزراء بالاتفاق مع الملك و تنطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بالوزراء فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الدستور, و يتولى رئيس

مجلس الوزراء الإشراف على أداء مهام مجلس الوزراء , كما يقوم بتنفيذ قراراته , و تحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة و التكامل بين أعمالها ,كما يقوم

بالأعمال التي يسندها له القانون.

•رئيس المجلس الوطني :
يتولى رئيس مجلس الشورى وفقاً للدستور رئاسة جلسات المجلس الوطني .

 رخصة الاستعجال:
 تعني بحث الموضوعات مجل الاستعجال قبل غيرها في المجلس ولجانه و لا تسري بشأنها أحكام المواعيد العادية , كما للمجلس مناقشتها في ذات الجلسة على أن تقدم

اللجنة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة كما يجوز للمجلس و وفقاً للمادة (114) من اللائحة الداخلية إن يقرر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون و ذات الجلسة

. ويصار إلى هذي الرخصة بالنسبة للموضوعات التي حددتها المادة (87) من الدستور أو بناءً على طلب رئيس المجلس أو الحكومة أو خمسة على الأقل من أعضاء

المجلس و يجب الإشارة إلى رخصة الاستعجال هذه عند استخدامها في قرارات الإحالة إلى كل من المجلس و لجانه على أنه يجوز للمجلس في حال كون الرخصة قد استخدمت

من الحكومة أو رئيس المجلس أن يقرر العدول عن الاستعجال و إتباع الإجراءات العادية باستثناء ما نصت عليه المادة( 87 ) من الدستور .

•الرسوم :
مبالغ من النقود يلتزم بدفعها الأفراد جبرًا إلى الدولة أو أحد أشخاصها العامة مقابل مباشر لها .

•رفع الجلسة مؤقتًا
للرئيس أن يوقف أعمال الجلسة مؤقتًا للاستراحة لمدة لا تزيد على النصف ساعة و عليه أن يرفعها للصلاة إذا حان وقتها .

•رقابة برلمانية :
أحدى وظائف البرلمان الأساسية وتعني رقابة أعضاء مجلس النواب على  أداء السلطة التنفيذية لوظيفتها الموكلة لها بموجب الدستور و القانون , و ذلك عن طريق

استخدام الأدوات الرقابية الممنوحة لهم من قبل المشرع الدستوري , والتي تتمثل في السؤال أو الاقتراح برغبة ولجان التحقيق و الاستجواب و طرح الثقة وتقرير عدم

إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء , و تقتصر المهمة الرقابية لأعضاء مجلس الشورى على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فيما يختصون به من شؤون .

•رقابة على دستورية القوانين :
هي الرقابة التي تباشرها جهة مختصة سياسية أو قانونية على مشروعات القوانين قبل إصدارها للنظر في عدم مخالفتها للدستور, و تتمثل هذه الرقابة في البحرين في

حق الملك في أن يحيل مشروعات القوانين التي يقرها مجلسا الشورى و النواب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم مخالفتها للدستور قبل دخولها النظام القانوني للدولة.

حرف ( س )

•سحب الثقة من الوزير :
قرار يتخذه مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه و ذلك بعد استجواب الوزير و طرح الثقة به بناءً على رغبته أو طلب موقع من قبل عشرة أعضاء من المجلس ,  و

يترتب على القرار بسحب الثقة اعتبار الوزير معتزلا للوزارة من تاريخ عدم الثقة و يقدم استقالته فورًا

•سقوط اقتراحات القوانين :
تعتبر الاقتراحات بقوانين التي يقدمها أعضاء المجلس غير قائمة  في الحالات الآتية:
- انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ما لم يكن المجلس السابق قد وافق عليها و أحالها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع بقانون.
- زوال عضوية من قدمها من الأعضاء إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره و ذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق و أن وافق عليها المجلس و أحالها إلى

الحكومة لوضعها في صيغة مشروع القانون , فتلتزم الحكومة بصياغتها و إحالتها إلى مجلس النواب .
- استرداد اقتراحات القوانين من مقدميها و لا يجوز تقديم الاقتراحات التي سقطت في الحالتين الأخيرتين في ذات دور الانعقاد ذاته .

•سقوط مشروعات القوانين :
عدم المضي في دراسة المجلس الجديد لمشروعات القوانين التي كانت قد قدمت من الفصل التشريعي السابق ولم يتخذ بشأنها قرارًا وذلك باعتبارها غير قائمة ما لم تطلب

الحكومة استمرار المجلس الجديد النظر فيها خلال شهرين من إخطار رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بها .

•السلطات العامة :
كل من له الحق في التعبير عن الإرادة الملزمة للدولة من الأشخاص و الهيئات بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم في الدستور أو القانون .

•السلطة التأسيسية :
هي السلطة التي تضع دستور الدولة بما ينطوي عليه من أحكام و مبادئ أساسية تتناول شكل الدول , و تأسيس السلطات الرئيسية فيها , و منحها اختصاصاتها ,

وبيان علاقاتها ببعضها , وما يتمتع به الأفراد من الحقوق و الحريات . و تنتهي السلطة التأسيسية الأصلية بانتهاء مهامها في ذلك , و تتحول السلطة التشريعية

عند تعديل الدستور إلى سلطة تأسيسية فرعية .

•السلطة التشريعية
السلطة المختصة بتشريع قوانين في البلاد والرقابة على أداء السلطة التنفيذية و تتمثل في مجلسي الشورى والنواب .

•السلطة التنفيذية
هي السلطة الإجرائية التي تقوم بتنفيذ القانون و متابعة شؤون البلاد اليومية و رسم خططها المستقبلة , وتتمثل في رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء و الوزراء و

تضم الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة كافة , إضافة لمساهمتها في الشركات العامة .

•السلطة الرئاسية :
السلطة التي يمارسها الرؤساء في نظام الإدارة المركزية , والذين لهم أن يمارسوا اختصاصات بالنسبة لمرؤوسيهم تتناولهم في أشخاصهم وفي أعمالهم , كالتعيين و

النقل و التأديب و توجيه الأوامر و التعليمات و التعقيب على أعمالهم بالموافقة أو الرفض أو التعديل أو الإلغاء أو الحلول , وهذه الاختصاصات مفترضة في نظام

المركزية الإدارية و لا تحتاج إلى نصوص قانونية لتقريرها .سلطة ضبط أداري :
هي الجهة الحكومية التي تمارس بموجب اختصاصات  ممنوحة لها قانونًا - مراقبة النشاط الفردي من أجل تنظيمه و تقييده أو حظره ؛ حماية للنظام العام في المجتمع ,

و وسيلتها في ذلك إصدار الأنظمة و اللوائح والقرارات الفردية و استعمال القوة المادية لتنفيذها عند اللزوم تحت رقابة القضاء .

•سلطة ضبط قضائي :
السلطة التي تقوم بها وظيفة التحري عن الجرائم بعد وقوعها , والبحث عن مرتكبيها, وإثبات معالم الجريمة , وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى تمهيداً

لتقديم المتهمين للمحاكمة . ولا تكون إلا للنيابة العامة أومن يصدر بتفويضهم هذه الصلاحية قرار عن وزير العدل .

•السلطة القضائية :
السلطة التي تفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الأفراد والدولة و الأفراد مع بعضهم البعض , و تحكم بالعقوبات المنصوص عليها على مرتكبي الجرائم , و تتمثل

في المحاكم بمختلف اختصاصاتها ودرجاتها وعلى رأسها محكمة التمييز, وتعتبر النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية .

•السلطة الوصائية:
السلطة التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية و أعمالها كحل المجالس البلدية أو مجالس الهيئات العامة إذا توافرت شروط معينة , أو الإذن السابق

لاتخاذ تصرفات أو قرارات معينة أو التصديق اللاحق عليها أو الحلول محلها لاتخاذ تصرفات معينة , وهذه الاختصاصات لا تفترض وإنما تحتاج إلى نصوص قانونية

لتقريرها , فلا وصائبة بدون نص , و لا وصاية أبعد من حدود النص .

•السفير :
ممثل الدولة في البلاد الأجنبية و الذي يحمي مصالح الدولة المعتمدة ورعاياها لدى الدولة المعتمد لديها ضمنت الحدود المقبولة في القانون الدولي , والتفاوض معها,

والسعي نحو إقامة علاقات ودية مع الدولة المعتمد لديها , وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها من المجالات .

•سمو الدستور :
أن يكون للقواعد الدستورية مكان الصدارة في البنيان القانوني للدولة بحيث تعلو ما عداها من قواعد قانونية , بما يستوجب على جميع السلطات الحاكمة احترامها و

الالتزام بحدودها وعدم الخروج على النطاق الذي ترسمه .

•السنة المالية :
السنة المالية التي ترصد لها تقديرات الميزانية العامة للدولة من إيرادات ومصروفات وتكون عبارة عن فترة زمنية هي اثنا عشر شهرًا وتبدأ في يناير و تنتهي في
 21 ديسمبر وفقاً لقانون الميزانية العامة .

•السؤال البرلماني :
السؤال الذي يوجهه عضو السلطة التشريعية إلى أحد الوزراء للاستفسار عن أمر لا يعلمه العضو, أو للتحقق من واقعة وصل علمه إليها .

•سيادة القانون :
الخضوع لحكم القانون من قبل الأفراد و السلطات العامة على حد سواء فيما يتخذونه من تصرفات , وفيما يدخلون فيه من علاقات ومعاملات , ويضمن القضاء ذلك

عندما ينطبق بحكم القانون في أي نزاع يعرض عليه .

•السياسة العامة :

تعني الخطط والتوجهات التي يضعها مجلس الوزراء للدولة , و الأفكار و المبادئ التي يتبناها في تنفيذ السلطة التنفيذية لاختصاصات الدستورية .

حرف ( ش )

•شروط العضوية :
هي الشروط الواردة في الدستور وفي قانون المجلسين لصحة العضوية في مجلس الشورى أو مجلس النواب .

•شخصية العقوبة :
أن يقتصر تطبيق العقوبة على مرتكب الجريمة ولا تمتد لتشمل غيره .

حرف ( ض )

•الضرائب :
مبالغ من النقود يلتزم بدفعها الأفراد إلى الدولة أو إلى أحد أشخاصها العامة بموجب القانون وبصفة نهائية , مساهمة منهم في تحمل التكاليف و الأعباء العامة بدون آن

يعود عليهم نفس الخاص بمقابل هذا الدفع خلافًا للرسوم التي تكون مقابل منفعة خاصة.

حرف ( ط )

•طعن بعدم الدستورية :
هو الطعن على القانون الذي دخل في البناءً القانوني للمملكة أو اللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية بمخالفة أحكام ومبادئ الدستورية أمام المحكمة الدستورية , وذلك

من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب , أو أحدى المحاكم إذا تراءى لها أثناء نظر إحدى المنازعات عدم دستورية نص في قانون أو

لائحة لازم للفصل في المنازعة أومن قبل أحد الخصوم في دعوى منظورة أمام أحدى المحاكم كان قد دفع أمامها بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يراد تطبيقه على

المنازعة ورأت المحكمة جدية هذا الدفع .

•طعن على الأحكام القضائية :

عدم ارتضاء الخصم الحكم الصادر في الدعوى التي هو طرف فيها و الطعن عليه لدى محكمة أعلى درجة من المحكمة مصدرة الحكم أو لدى محكمة التمييز.

•طعن في صحة العضوية :
هو الطعن في نتيجة الانتخاب الذي يقدمه صاحب المصلحة للدائرة المدنية بمحكمة التميز خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب.

•طلب إرجاء النظر في الموضوع :
 
لأي من أعضاء المجلس أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في الموضوع المطروح للبحث و المناقشة ؛ وذلك لضرورة البت في موضوع أولي آخر مرتبط به و لا يتقيد

هذا الطلب بالدور وإنما يعطى الأولوية .

•طلب الاستيضاح :

حق عضو المجلس في إن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس استيضاحًا أو استفسارًا حول  موضوع متعلق بشؤون المجلس , و لرئيس المجلس الرد على الطلب في الجلسة و

بإيجاز دون أن تجري فيه مناقشة, وينتقل بعده لنظر باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال .

•طلب أقفال باب المناقشة :


اقتراح من رئيس المجلس أو الحكومة أو اللجنة المتخصصة أو بناءً على طلب كتابي من موقع من ثلاث أعضاء - على الأقل -  بالتصويت على عدم الاستمرار في

مناقشة موضوع معين مطروح للنقاش رغم وجود أعضاء يرغبون في استمراره على أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لأثنين من المؤيدين و لاثنين من المعارضين على الأقل

•طلب التأجيل:

حق الحكومة أو أعضاء المجلس في تأجيل موعد النقاش أو التصويت على موضوع مطروح في الجلسة العامة للمجلس .

•طلب الكلام
الاستئذان كتابة أو شفاهة أو إلكترونيًا من رئيس الجلسة بالتحدث في الاجتماع العام للمجلس حول الموضوع المطروح على المجلس للمناقشة .

حرف ( ع )

•عدم رجعية القوانين
مبدأ دستوري بعد جواز تطبيق القانون على الوقائع التي تكون قد حدثت قبل صدور القانون , و ذلك ما لم ينص صراحة على سرياًن القانون على الوقائع السابقة لصدوره

و بشرط موافقة أغلبية أعضاء كل من مجلسي الشورى و النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال , و ألا يكون نصًا جنائيًا .

•عدم قابلية القضاة للعزل :
ضمانة القضاة تعني عدم جواز عزلهم من مناصبهم إلا لمخالفة جسيمة لواجباتهم و وفق الإجراءات  التأديبية , وعدم جواز نقلهم لوظائف أخرى إلا بموافقتهم .

•عرف دستوري مفسر
تواضع السلطات العامة على تفسير معين لنص دستوري يتحمل أكثر من تفسير:

   عرف دستوري مكمل:

السلوك الذي تسلكه أحدى السلطات العامة بمناسبة حادثة أو حالة معينة غير منصوص على حكم بشأنها في الدستور ويلاقي قبولا من السلطات الأخرى مع الشعور بضرورة

سلوك ذات السلوك في الحوادث والحالات المماثلة

•عضو الحكومة :

يطلق على الوزير.

•عطلة ما بين أدوار الانعقاد :
الفترة ما بين فض دور انعقاد سابق و انعقاد دور لاحق والتي تعطل فيها أعمال المجلس , ما عدا ما يتبقى من موضوعات محالة على اللجان حال قرر رئيس المجلس أو

رئيس اللجنة نظر تلك الموضوعات خلال تلك الفترة .

•العفو الخاص :
العفو عن العقوبة أو تخفيضها بالنسبة للمحكومين بجرائم معينة ويصدر هذا العفو بمرسوم ملكي استنادًا للمادة (41) من الدستور والمادة (90) من قانون العقوبات

ويستفيد من هذا العفو من يرد اسمه في  مرسوم العفو .

•العفو العام
العفو الذي يصدر بقانون ويزيل صفة التجريم عن أفعال منصوص عليها في القانون, و التي ارتكبت خلال الفترة التي يحددها القانون , ويستفيد من العفو جميع

المتهمين المحكومين بارتكاب تلك الأفعال في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية .

حرف ( ف )

•الفصل التشريعي :
المدة الزمنية المحددة دستوريًا لمجلسي الشورى و النواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب النواب وتعيين أعضاء الشورى , حتى آخر جلسة تعقد قبل تشكيل المجالس

الجديدة , ومدته الطبيعية أربعة سنوات ويستغرق أربع أدوار انعقاد عادية / سنوية .

•الفصل بين السلطات :
مبدأ يعني بمعناه التقليدي أن تنفرد بممارسة كل وظيفة من وظائف الدولة الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية هيئة أو سلطة مستقلة ؛ و ذلك تجنباً لممارسة هذه

الوظائف الثلاث من قبل جهة واحدة فتنزع إلى الاستبداد إلا إن التطبيق العملي لهذا المبدأ انتهى إلى إيجاد نوع من التعاون والتكامل بين السلطات بحيث أصبح الجائز لأي

من السلطات استثناء ممارسة بعض اختصاصات سلطة آخري في الإطار الذي تحدده النصوص الدستورية القانونية .

•الفصل في صحة العضوية :
قيام محكمة التمييز بالنظر في الطعون المقدمة في نتيجة انتخاب مجلس النواب, بالاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطاعنين و المطعون ضدهم و من تراه المحكمة, و

إصدار حكمها بصحة العضوية و إبطالها للمطعون ضده ما لم توجد مقتضيات لإعادة الانتخاب .

•فض الجلسة:
فض الجلسة و إعلان انتهائها للمناقشة في مواد جدول أعمالها , أو اتخاذ قرار بتأجيل الموضوعات المتبقية لجلسة أو جلسات لاحقة .

حرف ( ق )

•قاعة الجلسات :

المكان المخصص لعقد الجلسات العامة للمجلس .

•قانون :

هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تحكم سلوك الأشخاص الطبيعية و المعنوية أو السلطات العامة , و يترتب على مخالفتها توقيع الجزاءات , ولا يصدر القانون

إلا إذا أقره مجلس الشورى و مجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال وصّدق عليه الملك .

•القانون الإداري :
مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالنشاط الإداري والهيئات الإدارية من حيث تكوينها وتنظيمها وبيان اختصاصها ووسائل و أساليب ممارستها للنشاط الإداري ,

وعلاقة الأفراد بالإدارة , والرقابة القضائية على أعمال الإدارة .

•قانون اعتماد الميزانية :
القانون الذي يصدر كل فترة مالية بغرض اعتماد ميزانية الدولة عن تلك الفترة.

•القانون التنظيمي أو الإجرائي :
صفة للقواعد القانونية التي تتناولها الأمور و الإجرائية لعمل ما كاللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس وقانون المرافعات التي ينظم إجراءات التقاضي .

•القرار الإداري :

تصرف قانوني من جانب الإدارة العامة يفصح عن إرادتها ويتصل بالوظيفة الإدارية, ويعتبر استعمالا لأحد امتيازات السلطة العامة , ويكون من شأنه إنشاء مركز

قانوني معين أو تعديله أو إلغائه .

•قرينة البراءة :

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة .

حرف ( ك )

•كتلة برلمانية:
مجموعة الأعضاء الذين يمثلون توجهاً معينًا في المجلس

حرف ( ل )

•اللائحة الداخلية لمجلس الشورى :
مجموعة القواعد القانونية الصادرة بقانون والتي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب .

•اللجان النوعية / الدائمة :
اللجان المنصوص عليها في اللائحة الداخلية والتي يشكلها المجلس خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس

وفقاً للائحة الداخلية وهي كالتالي :
-لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وتشكل من ثمانية أعضاء.
-لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وتشكل من سبعة أعضاء .
-لجنة الخدمات و تشكل من سبعة أعضاء .
-لجنة المرافق العامة و البيئة وتشكل من سبعة أعضاء .
كما للمجلس أن يشكل لجانًا نوعية دائمة أخرى لا يزيد عدد أعضائها عن سبعة أعضاء.


•اللجان المؤقتة:
اللجان التي يشكلها المجلس بصورة مؤقتة للقيام بدراسة موضوع معين و تنتهي بانتهائها من دراسة الموضوع .

•لجنة التحقيق البرلماني :
اللجنة التي ينشئها مجلس النواب للتحقيق في موضوع معين و تعد تقريرًا بشأنه خلال مدة لا تجاوز الأربعة أشهر يقدم إلى المجلس وتشكل اللجنة بناءً على طلب مكتب مجلس

النواب أو أحدى لجانه , أو بناءً على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على الأقل وذلك كإحدى صور الرقابة على السلطة التنفيذية .

•لفت نظر عضو المجلس:
تنبيه رئيس الجلسة للعضو المتحدث إلى عدم الخروج عن الموضوع المطروح, أو أنه فكرته التي يشرحها في القاعة قد وضحت تمامًا, أو انه فكرته سبق أن أوضحها

عضو آخر.

•اللوائح الإدارية:
تعبير يطلق على القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدر عن السلطات الإدارية و تتضمن قواعد عامة مجردة وتفصيلية لتسهيل تنفيذ القوانين, أو تنظيم الهيئات

الإدارية, أو في مجال الضبط الإداري, وتقع من حيث تندرج القواعد القانونية بعد القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية ولذلك يجب ألا تتضمن ما يخالف أحكام

القوانين و لا تستثني من أحكامها أو تعفي من تطبيقها وإلا اعتبرت غير مشروعة.

حرف ( م )

•مادة أصلية:
النص الأصلي لمادة مشروع القانون كما جاءت من الحكومة.

•مادة مضافة:
نص قانوني جديد أوصت به اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانون, أو أضيف في المشروع من قبل المجلس مباشرة.

•المجلس الأعلى للقضاء:
ينشأ بقانون برئاسة الملك ويتولى الإشراف على سير العمل في المحاكم و الأجهزة للمعاونة لها, والاختصاصات المنصوص عليها في القانون بخصوص الشؤون الوظيفية

لرجال القضاء والنيابة العامة.

•مجلس الشورى:
أحد المجلسين الذين تتكون منها السلطة التشريعية في مملكة البحرين (المجلس الوطني) وهو مجلس معين من قبل الملك بجميع أعضائه ويختص مع مجلس النواب بالتشريع

حيث لا يصدر قانون إلا بعد موافقة مجلس الشورى وم