English  |  بحث  |  اتصل بنا  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المرجع التشريعي » اللائحة الداخلية للمجلس
اللائحة الداخلية للمجلس 
طباعة   أرسل إلى صديق 

مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى


نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلس الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

رسمنا بالقانون الآتي :


الباب الأول

أحكام عامة

مادة (1)

يباشر مجلس الشورى اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور ، وقانون مجلسي الشورى والنواب ، ووفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة (2)

يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات ، وما يتخذونه من قرارات ، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.

مادة (3)

أ‌- تبدأ مراسم الاحتفال بانعقاد المجلس الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ب‌- يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقاً لأحكام المواد (71) و (73) و (74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب.

مادة (4)

بعد الاستماع للخطاب السامي ، يعقد مجلس الشورى جلسته الأولى في دور الانعقاد الأول ، برئاسة رئيسه في جلسة إجراءات.

مادة (5)

يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية :
((أقسم بـــالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ))0
ويبدأ بأداء هذه اليمين في بداية الفصل التشريعي رئيس المجلس

مادة (6)

يبدأ مجلس الشورى أول اجتماع له في بداية كل دور انعقاد بانتخاب نائبي الرئيس.

مادة (7)

يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي ، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره. وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه يعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده ، ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره.

مادة (8)

مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية.
ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب.
وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات في المجلس وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتركية.
وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة، ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة.

الباب الثاني
أجهزة المجلس

مادة (9)

أجهزة مجلس الشورى الرئيسية هي :

أ - رئيس المجلس .
ب - مكتب المجلس .
ج - لجان المجلس.

الفصل الأول
رئيس المجلس

مادة (10)

يعين الملك بأمر ملكي رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس.

مادة (11)

في حالة خلو مكان رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب يعين الملك من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد ، وقبل اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة.

مادة (12)

رئيس المجلس هو الذي يمثله في اتصاله بالهيئات الأخرى ، ويتحدث باسمه ، ويشرف على جميع أعماله ، ويراقب مكتبه ولجانه ، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس ، ويراعى في ذلك كله تطبيق أحكام الدستور والقوانين وتنفيذ نصوص هذه اللائحة . وله أن يستعين في ذلك بهيئة المكتب أو بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
وهو الذي يفتتح الجلسات ويرأسها ،ويعلن انتهاءها ويضبطها ، ويدير المناقشات ، ويأذن في الكلام ، وبواسطته توجه الأسئلة ، ويعلن نتائج الاقتراع ، وله الكلام في أي وقت إذا رأى في ذلك فائدة لنظام المناقشة أو لإيضاحها.
وهو الذي يحدد موضوع البحث ويرد إليه من خرج عنه من المتكلمين ، وينبه إلى المحافظة على النظام ، وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ، ويطرح الموضوعات لأخذ الرأي عليها ، ويعلن ما يصدره المجلس من القرارات ، وبوجه عام يشرف على حسن سير أعمال المجلس.
ولرئيس المجلس أن يشترك في المناقشات ، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة ، ولا يعود إلى منصة الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.

مادة (13)

لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل ، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها.
وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس و السلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس.

مادة (14)

إذا غاب رئيس المجلس ، تولى رئاسة الجلسات النائب الأول ، وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة النائب الثاني ، وفي حالة غيابه معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها ، تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.
ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبي الرئيس في بعض اختصاصاته.
وفي جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاني محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.

الفصل الثاني

مكتب المجلس

مادة (15)

يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ، ويضم إليهم رؤساء المجالس النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم.

مادة (16)

يتم انتخاب كل من النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بالتتابع في أول جلسة للمجلس في بداية كل دور انعقاد ، وذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات ، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس المجلس خلال المدة التي يحددها ، وإذا لم يتقدم لشغل منصب النائب إلا مرشح واحد ، أعلن رئيس المجلس فوزه بالتزكية.
وتكون عملية الانتخاب سرية ، وتجرى في جلسة علنية. ويعلن رئيس المجلس انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس ثم النائب الثاني.
وإذا خلا مكان أيهما لأي سبب من الأسباب يجرى انتخاب من يحل محله بذات الطريقة ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو.

مادة (17)

يخطر رئيس المجلس الملك بتشكيل مكتب المجلس فور استكمال هذا التشكيل.

مادة (18)

يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية :

‌أ - وضع جدول أعمال جلسات المجلس ، مراعياً أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب التي انتهت اللجان المختصة من دراستها ، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف.

‌ب - الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سُجِّل في مضابط الجلسات.

‌ج - النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس ، وفي مشروع حسابه الختامي ، بناء على إحالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارها.

‌د - متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها ، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها.

هـ - اقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل ، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس ، تمهيداً لعرض الأمر على المجلس للبت فيه.

و - دراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها ، وذلك قبل عرضها على المجلس.

ز - ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد ، وذلك بناء على طلب من رئيس المجلس.

ح - دراسة ما يعرضه الرئيس خاصا بحالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو يسلكون مسلكاً لا يتفق مع كرامة العضوية ، وذلك قبل عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب.

ط - بحث أي أمر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه.


مادة (19)

يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه  على أن يكون من بينهم الرئيس أو احد نائبيه.
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة.
ويدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب ، عن إعداد جدول أعمال المجلس.
ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب.

مادة (20)

يختص أمين عام المجلس بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة بحسب ترتيب طلباتهم ، وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع ، وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن إدارة الجلسة.

الفصل الثالث
لجان المجلس

مادة (21)

تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس :

أولاً - لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة ، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

ثانياً - لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي ، وتطورات السياسة الدولية ، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي ، ومكافحة الجريمة ، وأمن الدولة الخارجي.

ثالثاً - لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بدارسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة ، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها ، كما تختص بدارسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة ، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة.


رابعاً - لجنة الخدمات ، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله ، والتدريب المهني ومحو الأمية ، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.

خامساً - لجنة المرافق العامة والبيئة ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بدارسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.

وللمجلس أن يشكل لجانا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانا مؤقتة وذلك كله وفقاً لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.

 

مادة (22)

يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد العادي وفي الموعد الذي يحدده ، طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها

مادة (23)

يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة، وله أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يُشكلها المجلس.

مادة (24)

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس ، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء ، وتقتصر المناقشة في المجلس على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن ، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها0

مادة (25)

تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها. فإذا تساوت الأصوات أجرى الاختيار بينهم بالقرعة ، ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الأمانة العامة. ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس.
ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في بداية دور الانعقاد أكبر أعضائها سناً وتقدم الترشيحات كتابة إليه خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس ، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة ، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان ، ويبلغها إلى مجلس الوزراء.

مادة (26)

يرأس نائب رئيس المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

مادة (27)

لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها الاجتماع إلى جلسة مقبلة يحددها ، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال ، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد ، ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً في الجلسة التي أجل الانعقاد إليها بحضور ثلث أعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.
ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه. ولها أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها ، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس ، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في
التصويت.


مادة (28)

تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات. وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته. ولها في سبيل ذلك أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدارسة الموضوع المحال إليها. وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف.

مادة (29)

تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الأعضاء ، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.

مـــادة (30)

إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو أحاله ٍإلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة.
وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها  بعد أخطار رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سناً ، أو لأحد نائبي الرئيس، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل. وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

مـــادة (31)

إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال إليها ، أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار بشأنه.

مـــادة (32)

يتولى رئيس كل لجنة إدارة أعمالها ، ويعاونه في ذلك أمين اللجنة ، ويحل محل الرئيس عند غيابه نائب رئيس اللجنة ثم أكبر أعضائها الحاضرين سناً.

مـــادة (33)

يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها.

مـــادة (34)

تجتمع اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس ، وتجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها ، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، ويخطر الأعضاء والأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماع اللجنة.
ولا يحول تأجيل المجلس لجلساته ، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك، أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة.

مـــادة (35)

جلسات اللجان غير علنية ، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ، وملخص المناقشات ، ونصوص القرارات ، ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكتبي نائبي الرئيس.
ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان ولو لم يكن عضواً فيها بشرط موافقة  اللجنة على ذلك ، على ألا يتدخل في المناقشة والتصويت، ولا يبدي أية ملاحظة إلا إذا طلبت منه اللجنة ذلك .
ولكل عضو أن يبعث برأيه كتابة ، في موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضواً فيها إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها ، وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهه نظره دون أن يشترك في المناقشة أو التصويت.
ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.

مـــادة (36)

للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ، ويجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء، أو أن ينيب عنه أياُ منهم ، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه حق التصويت ، وتُثبت آراؤهم في التقرير.
ويجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها ، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه0

مـــادة (37)

تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة ، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إليها.
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في شأن جلسات المجلس ، والتي لا تتعارض من الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان في هذه اللائحة.

مـــادة (38)

تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها ، وذلك خلال المدة التي يحددها ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له ، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية ، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت في الموضوع مباشرة.
ويجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها ، والأسباب التي استندت إليها في رأيها ، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها ، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع ، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها.
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية إن وجدت.
ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس ، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ، ما لم يقرر لمجلس غير ذلك.

مـــادة (39)

يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها ، أحد أعضائها ليكون مقرراً للموضوع ، وليبين رأيها فيه أمام المجلس ، كما يختار المكتب مقررا احتياطياً يحل محل المقرر الأصلي عند غيابه ، فإذا غاب عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو من أحد الحاضرين من أعضائها ، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.


الباب الثالث
جلسات المجلس وقراراته


الفصل الأول
اجتماع المجلس

مـــادة (40)

يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد السنوي الأمر الملكي بالدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديل تشكيلها ، ثم يؤدى اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها.

مـــادة (41)

مع مراعاة ما ورد بشأن نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً ، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.
وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة المجلس.

مـــادة (42)

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه.

مـــادة (43)

جلسات المجلس علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل. وفي الحالة الأخيرة ، يقدم الطلب كتابة إلى مكتب المجلس ، ويقرر المجلس في جلسة سرية ، ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا ، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من المعارضين لها0

مـــادة (44)

عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخوله ، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غير الأعضاء إلا من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظفي الحكومة أو خبرائها.
وإذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية ، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.

مـــادة (45)

للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية ، ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة الأمين العام أو من يختاره المجلس لذلك ، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ، ولا يجوز لغير الأعضاء أو من سمح لهم بحضور الجلسة الاطلاع عليها ، إلا بإذن من رئيس المجلس ، وللمجلس أن يقرر في أي وقت في جلسة سرية نشر هذه المضبطة أو بعضها.

مـــادة (46)

يعقد المجلس جلسة عادية يوم الاثنين من كل أسبوع ، ما لم يقرر غير ذلك ، أو لم تكن هناك أعمال تقتضي هذا الاجتماع.

مـــادة (47)

يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل ، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها.
وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك ، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ويجوز أن تؤجل الجلسة إلى يوم غير معين ، فيكون الاجتماع في يوم الاثنين التالي ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره.


الفصل الثاني
نظام العمل في الجلسات

مـــادة (48)

يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة سجل للحضور يوقعون فيه عند حضورهم ، كما يوضع سجل آخر يوقعون فيه عقب انتهاء الجلسة ، وذلك طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.

مـــادة (49)

يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه ، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانوني لم يكتمل أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة. فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق محدد. وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً ، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس.

مـــادة (50)

بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن إخطار ، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على ما تم إعداده من مضابط الجلسات السابقة. ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت خطأ على لسانه عند التصديق على مضبطتها ، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت ذلك في مضبطة الجلسة التي صدر فيها ، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة0 ولا يجوز إجراء أي تصحيح في مضبطة تم التصديق عليها ، إلا بإذن من المجلس0 ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال. ولكل عضو حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة. وللمجلس أن يتجاوز الحدود الزمنية المشار إليها. ويبدأ المجلس بعد ذلك في نظر المسائل الواردة في جدول الأعمال.

مـــادة (51)

لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل. ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة ولو كانت مناقشته قد بدأت.
ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة ، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما ، وذلك قبل إصدار المجلس قراره.

مـــادة (52)

لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس بذلك0 ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة ، وعند الخلاف على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قرار فيه دون مناقشة0 ولا يجوز أن يدون في مضبطة الجلسة ، أو ينشر بأي طريق من طرق النشر ، الكلام الذي يجرى على خلاف حكم هذه المادة. وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها ، لا يقبل طلب الكلام في موضوع سبق أن أحاله المجلس إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها ، وإدراجه بجدول أعمال المجلس ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك لأسباب جدية.

مـــادة (53)

يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شئون المجلس ، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار في الجلسة بإيجاز ، دون أن تجرى فيه أية مناقشة ، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال.

مـــادة (54)

يعد الأمين العام قائمة بأسماء من يطلبون الكلام بحسب ترتيب طلباتهم ، ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب ، إذ يكون لهم الحق دائماً في أن يتكلموا كلما طلبوا ذلك ، وللوزراء أن يستعينوا بكبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم.

مـــادة (55)

يعطى الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة ، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة ، وذلك كله حسب ترتيب الطلبات. ويكون طلب القيد في أمانة المجلس كتابة بعد توزيع جدول الأعمال لكل موضوع على حدة ، إذا كان طلب القيد قبل انعقاد الجلسة.
وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس بقدر الإمكان ، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طلب الكلام التنازل عن دوره لغيره ، وعندئذ يحل المتنازل له محله في الدور.

مـــادة (56)

تعطى دائماً الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس ، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته.
ولرؤساء اللجان والمقررين ، خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ، الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.

مــادة (57)

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ، لا يجوز أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه في المرة الأولى خمس عشرة دقيقة وفي الثانية عشر دقائق ، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك .

مــادة (58)

يأذن الرئيس دائماً بالكلام في الأحوال الآتية :
‌أ توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية لأحكام الدستور أو قانون مجلسي الشورى والنواب أو أحكام هذه اللائحة ، دون اتخاذ ذلك وسيلة للتحدث في صلب الموضوع .
‌ب تصحيح واقعة معينة مدعى بها أو الرد على قول فيه تجريح لشخص طالب الكلام.
‌ج طلب إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث لضرورة البت أولا في موضوع آخر مرتبط به.
‌د طلب إقفال باب المناقشة .
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور ، أولوية على الموضوع الأصلي ، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس في هذا الشأن .
ولا يجوز لطالب الكلام التكلم في طلبه قبل أن يتم المتكلم الأصلي أقواله ، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك ، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة في البند (أ) من هذه المادة.

 
مــــادة (59)

إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة ، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه . كما يجوز للمجلس بناء على أقتراح رئيسه ، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك ، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.

مــادة (60)

للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل ، أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات ، ,اخذ الرأي فيه.

مــادة (61)

للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل ، قفل باب المناقشة في أحد الموضوعات ، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لإثنين من المؤيدين وأثنين من المعارضين على الأقل ، ويؤذن دائماً لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة.

مـادة (62)

يتكلم من يؤذن لهم وقوفاً من أماكنهم ، أو من على المنبر إذا سمح لهم رئيس المجلس بذلك . ويتكلم المقرر دائما من على المنبر ، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة الخطاب السامي ، أو برنامج الحكومة وفي الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر .
ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو المجلس .

مـــادة (63)

يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره ، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة ، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه . كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره ، ولا يجوز له أن يخرج على لموضوع المطروح للبحث ، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرا مخلاً بالنظام والوقار الواجبين للجلسة . وكذلك لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ، مالم بكن ذلك مؤيداً بحكم قضائي نهائي .

مـــادة (64)

لا بجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ، ولا إبداء أي ملاحظة إليه .
وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة ، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة ، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً ، وأنه لا محل لاسترساله في الكلام . فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة . فإن أصر العضو على موقفه عرض الأمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة.

مـــادة (65)

إذا أخل المتكلم بالنظام بمخالفة حكم من الأحكام المتقدمة في هذه اللائحة أو بأية طريقة أخرى أو أبدى أقوالاً غير لائقة أو فيها إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو عرض بسوء نية بأحد زملائه أو أعضاء الحكومة أو الهيئات النظامية أو وجه الى أحد أولئك إهانة أو عبارة مثيرة أو تهديداً أو خرج بأي وجه من الوجوه عن مقتضيات اللياقة ، ناداه الرئيس باسمه ونبهه الى المحافظة على النظام ، أو منعه من الاستمرار في الكلام.

مـــادة (66)

إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقاً لأحكام المادتين السابقتين ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام ، فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة ، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة .

مـــادة (67)

للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة ، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام ، أحد الجزاءات الآتية :
‌أ المنع من الكلام في موضوع معين بقية الجلسة .
‌ب الانــــــذار .
‌ج اللـــــــوم .
‌د الحرمان من الكلام بقية الجلسة .
‌ه إخراجه من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة .
‌و الحرمان من الحضور في قاعة الاحتماع لجلسة واحدة .
‌ز الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين .
ويصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة في ذات الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال ذلك .

مـــادة (68)

إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس ، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك . وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها ، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان الى ضعف المدة التي قررها المجلس .

مـــادة (69)

للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس بمقتضى أي من أحكام المادتين السابقتين أن يطلب وقف أحكام هذا القرار إذا ّقدم اعتذارا مكتوباً لرئيس المجلس ، سجل فيه أسفه لعدم احترامه نظام المجلس ، ويتلى هذا الاعتذار في الجلسة ، ويصدر المجلس قراره في الطلب دون مناقشة .

مـــادة (70)

إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل اعتذار . وللمجلس في هذه الحالة حرمانه من الاشتراك في أعماله مدة لا تزيد على شهر أو إحالة أمره الى مكتب المجلس لتقديم تقرير الى المجلس عما بدر منه من مخالفة للنظام.

مـــادة (71)

إذا أختل النظام ولم بتمكن الرئيس من إعادته ، أعلن عزمه على وقف الجلسة ، فإن لم يعد النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة ، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة ، أجلها الرئيس ، وأعلن موعد الجلسة القادمة .

مـــادة (72)

للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة مدة لا تزيد على نصف ساعة . وعليه أن يرفعها للصلاة إذا حان وقتها .


الفصل الثالث
أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس

مـــادة (73)

يأخذ رئيس المجلس الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل النصاب القانوني اللازم لصحة إبداء الرأي.

مـــادة (74)

لا يعرض أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس . ويؤخذ الرأي أولا على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض ن وتكون الأولوية في عرضها لأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي . وفي حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة ، يؤخذ الرأي على النص الأصلي .

مـــادة (75)

إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور ، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته ، عرض الرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة .

مـــادة (76)

مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل
الآتية:
‌أ التصويت الإلكتروني .
‌ب رفـع الأيـدي .
‌ج القيام والجلوس .

مـــادة (77)

إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي ن أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس ، بأن يطلب من المؤيدين القيام ، فإذا لم يتبين النتيجة ، يعاد أخذ الرأي بطريقة عكسية ، بأن يطلب من المعارضين القيام ، وإذا لم يتبين النتيجة مع ذلك ، يؤخذ الرأي نداء بالاسم .

مـــادة (78)

يجب أخذ الرأي نداء بالاسم في الحالات الآتية :
‌أ- الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة .
‌ب- إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة .
‌ج- إذا قدم بذلك طلب كتابي من سبعة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء ، و لايقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة .
ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على أسمه بكلمة (موافق) أو (غير موافق) أو (ممتنع) دون أي تعليق .

ويجوز في الأحوال الأستثنائية ، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ، جعل التصويت سرياً. وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء . وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه .

مـــادة (79)

يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه  وله أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة.

مـــادة (80)

لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له . وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلا ، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية .

ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة ، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد تال .

مـــادة (81)

يعلن الرئيس قرار المجلس في الموضوع المعروض طبقاً لما انتهى اليه الرأي ، ولا يجوز بعد إعلان القرار إبداء أي تعليق عليه .

الفصل الرابع
مضبطة الجلسة

مـــادة (82)

مضبطة الجلسة هي البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال ، وتتضمن تفصيلاً لما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما دار فيها من أقوال ، وتتضمن تفصيلاً لما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما دار فيها من مناقشات وما أبدى من آراء وما صدر من قرارات وتوصيات ، كما تتضمن بياناً بأسماء من اشتركوا في التصويت ورأي كل منهم سواء أكان مؤيداً أم معرضاً أم ممتنعاً، وأسماء الأعضاء الغائبين . وتحرر لكل جلسة مضبطة بمعرفة موظفي المجلس وبإشراف أمين عام المجلس .

مـــادة (83)

توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها ، وتعرض للتصديق عليها في الجلسة التالية لتوزيعها طبقاً للمادة (50) من هذه اللائحة ، ويكتفي بتصديق مكتب المجلس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم التصديق عليها.

مـــادة (84)

بعد التصديق على المضبطة ، يوقع عليها كل من رئيس المجلس والأمين العام ، وتحفظ بسجلات المجلس ، وتنشر في ملحق خاص بالجريدة الرسمية بعد إرسالها إلى الحكومة.

مـــادة (85)

لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذه اللائحة ، وعند الاعتراض على ذلك ، يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة .

مـــادة (86)

يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها ، تبين به خلاصة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما أتخذ من قرارات وتوصيات ، ليكون في متناول أجهزة الإعلام المختلفة .

مـــادة (87)

يخطر رئيس مجلس النواب ريس مجلس الشورى بما انتهى اليه مجلس النواب بشأن الكتاب المحال اليه من رئيس مجلس الوزراء بالإدارة الملكية بطلب تعديل الدستور طبقاً لأحكام المادتين (35) و (120) منه .

ويجب أن يتضمن كتاب رئيس مجلس النواب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو أضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها ، وأن يرفق بالكتاب طلب التعديل وبيان بالمبررات الداعية الى ذلك ، وتقرير مجلس النواب بشأنه .

ويأمر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس مجلس النواب بشأن التعديل والتقرير المرفق به خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس ، كما يأمر بتوزيعه على كافة الأعضاء .

مـــادة(88)

يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ وصول كتاب رئيس مجلس النواب بشأن تعديل الدستور والتقرير المرفق به الى رئيس المجلس .

ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحاً لطلب التعديل وتقرير مجلس النواب بشأنه قبل أن يقرر إحالته الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من أحالته اليها . ويجب أن تضمن اللجنة في تقريرها رأيها في مبدأ التعديل ، وفي الصياغة التي وافق عليها مجلس النواب لمشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه الى المجلس ، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له .

 مـــادة (89)

يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس ، مرفقاً به نص طلب التعديل ومبرراته ، والتقرير الذي انتهى أليه مجلس النواب .

ويتلى تقرقر اللجنة بالمجلس من قبل مناقشته ، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ، ويجرى التصويت في الحالة نداء بالاسم .

مـــادة (90)

إذا كان أقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء المجلس وفقاً للمادة (92) من الدستور ، وجب أن يتضمن الاقتراح تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها ، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية لذلك .

وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر ، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك .

ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته ، ويعرض التقرير على المجلس ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم . فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور ، وتحيله بعد ذلك إلى مجلس النواب.

مـــادة (91)

يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور الذي أعدته الحكومة مرفقاً به تقرير مجلس النواب ، ويتلى المشروع والتقرير قبل مناقشته ، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل وفقاً للأحكام الواردة في المادة (89) من هذه اللائحة ، وللمجلس أن يقرر إحالة مشروع التعديل وتقرير مجلس النواب الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية قبل اتخاذ قرار بشأنه .

 

الفرع الثاني
مشروعات القوانين والاقتراح بقانون

مـــادة (92)

تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس الى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع ، ومرفقاً بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادىْْ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها . ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء .

مـــادة (93)

لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور ، أو عدم استيفائه للشكل المطلوب أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة ، وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه .

فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس .

ويخطر الرئيس العضو كتابة بما يقرره المكتب في هذا الشأن ، فإذا أصر العضو خلال أسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس .

مـــادة (94)

يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته ، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه . وتعد اللجنة تقريراً يعرض على المجلس متضمناً الرأي في جواز نظر الاقتراح ، أو رفضه ، أو إرجائه . وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة . فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون .

وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس ، ولا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في ذات دور الانعقاد.


مادة (94 مكرراً)

لكل عضو قدم إقتراحاً بقانون، قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن إقتراحه المحال إليها، أن يطلب كتابة من رئيس المجلس، تأجيل نظر اللجنة المختصة للاقتراح وذلك لمرة واحدة ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التأجيل، مشروعاً  بمبرراته، ولمقدم الاقتراح أن يطلب السير في دراسة إقتراحه خلال هذا المدة، وإلا اعتبر طلب التأجيل المقدم منه بمثابة استرداد لاقتراحه طبقاً للمادة (115) من هذه اللائحة.

مـــادة (95)

إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات ، أو نقص في الإيرادات ، عما ورد في الميزانية العامة للدولة ، أحالته الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه . ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها .

مـــادة (96)

يعرض الرئيس على لمجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي أقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها وفقاً للمادة (94) من هذه اللائحة في أول جلسة تالية لورودها ، للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة ، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال ، فيحيله الرئيس االى اللجنة المختصة مباشرة ، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة .

مـــادة (97)

إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان، أحاله الرئيس مباشرة إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية .

مـــادة (98)

إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد ، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له .

مـــادة (99)

إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون ، جاز لها قبل رفع تقريرها الى المجلس أن تحيله ، بعد موافقة رئيس المجلس ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها ، لتبدى رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس ، وتشير اللجنة في تقريرها الى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها .

مـــادة (100)

تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى إحالة جديدة .

وعند حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس ، تأجيل النظر في هذه المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس ، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها ، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية المقررة لتعديلها أو استردادها.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق ، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها ، ما لم يقرر المجلس إعادتها الى للجنة بناءً على طلب الحكومة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .


مـــادة (101)

يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي ، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق .

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة .

وإذا طلبت الحكومة نظرها ، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها .

مـــادة (102)

يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة ، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة .


مـــادة (103)

تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات ، ما لم ير المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثباتها في المضبطة . وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء .

وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالا ، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، عدّ ذلك رفضا للمشروع .

فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، انتقل الى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها ، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة ، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه.

 
مـــادة (104)

لكل عضو عند نظر مشروع قانون ن أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات . ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء .

ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل ن دون مناقشة . فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات ، عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها الى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها .

مـــادة (105)

تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها ، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة . ويجب أن يكون اقتراح التعديل محدداً ومصاغاً .

ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهرياً ولم يسبق نظره فيها .

مـــادة (106)

إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح الى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس ، وإذا كان لهذا لتعديل تأثير على باقي مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد .
وتعبر التعديلات كأن لم تكن ، ولا تعرض للمناقشة ، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد الأعضاء .


مـــادة (107)

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها ، يؤخذ الرأي على التعديلات أولا ، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى و أبعدها عن النص الأصلي ، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها .

مـــادة (108)

إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه تعديل إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها ، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة . ويجوز للمجلس ، بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ، أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة ، وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع .


مـــادة (109)

للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية ، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة ، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه . وعلى اللجنة المحال اليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس .

ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة .

مـــادة (110)

يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك الى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على ألقل ، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائياً على مشروع القانون ، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل وأسباب ومبررات التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها .

مـــادة (111)

لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب بشأنها طبقاً للمادة السابقة ، ثم يؤخذ الرأب بعد المناقشة على المواد التى أقترح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع ، وبعدئذ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية .


مـــادة (112)

تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية .


مـــادة (113)

لا يجوز أن يقر المجلس أي موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره في اللجنة أو اللجان المختصة ، وفي ضوء ما تقدمه من تقارير في شأنه ، وذلك مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة في هذه اللائحة .

مـــادة (114)

لا يجوز أخذ الرأي نهائياً في مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه .
ويجوز بموافقة المجلس – في الأحوال المستعجلة – أخذ الرأي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها ، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك .

مـــادة (115)

لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده  بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعاً من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس.


مـــادة (116)

تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التى سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها الى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون، فيجب عليها الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب.

مـــادة (117)

الاقتراحات بقوانين التى يستردها مقدموها أو التى تسقط طبقاً لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته .


مـــادة (118)

تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها الى الحكومة لوضع صياغتها وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، ما لم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يوماً من بدء دور الانعقاد الجديد، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.

مـــادة (119)

إذا كلن المشروع أو الاقتراح مؤلفا من مادة واحدة ، اكتفى بتلاوته ومناقشته ، ثم أخذ الرأي النهائي فيه مرة واحدة .

مـــادة (120)

إذا أعترض الملك على مشروع قانون أقره مجلسا الشورى والنواب ورده طبقاً لأحكام المادة (35) من الدستور ، أخطر الرئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض .
ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه الإدلاء ببيان في هذا الشأن ، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة وتقرير مجلس النواب في هذا الشأن إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسة المشروع المعترض عليه ، والمبادئ والنصوص التي هي محل الاعتراض ، واسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال .
ويعرض تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، ويجب لإقرار المشروع أن توافق عليه أغلبية أعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني .

 الــفرع الثالـث
المراســـيم بقوانيــــن

مـــادة (121)

يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق لأحكام المادة (38) من الدستور، وتحال إليه من رئيس مجلس النواب ، الى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها ، ويكون لها في المجلس وفي اللجان الأولوية على أية أعمال أخرى .

مـــادة (122)

لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقاً لأحكام المادة (38) من الدستور .

مـــادة (123)

تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة . ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض .

ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

 

الفرع الرابع
المعاهدات والاتفاقيات الدولية

مـــادة (124)

يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في أول جلسة مع إيداع المعاهدة  أو الاتفاقية ومرفقاتها أمانة المجلس .

وللمجلس، بعد إخطاره بانتهاء مجلس النواب من نظر هذا المعاهدات أو الاتفاقيات، إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة  أو الاتفاقيات ذاتها.

مـــادة (125)

يحيل الرئيس الى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور ، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها ، وليس له أن يعدل نصوصها . وفي حالة الرفض أو التأجيل  يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت الى الرفض أو التأجيل .


الفصل الثاني
الشئون السياسية
الأسئلة

مادة (126)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه.
ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد.

مادة (127)


يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع ، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ، ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو أضرار بالمصلحة العليا للبلاد ، وألا يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال.
فإذا لم تتوفر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس مع إبلاغ العضو بذلك، فان لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، واعترض عليها خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه ، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة ، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.

مادة (128)


تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به.

مادة (129)

يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ.
كما يدرج في الجدول أيضا السؤال الذي لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد في المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهه بالمجلس، وللوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام، فيجاب إلى طلبه، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

مادة (130)


لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى الوزير.
ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس.
ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد.
وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معا.

مادة (131)

عند عرض السؤال الذي أدرج في جدل الأعمال والواجب عليه، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي