English  |  بحث  |  اتصل بنا  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المرجع التشريعي » قانون مجلسي الشورى والنواب » الباب الأول
الباب الأول 
طباعة   أرسل إلى صديق 

مجلس الشورى

مادة (1)

يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون ويعفون بأمر ملكي.

مادة (2)

مدة مجلس الشورى أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.

مادة (3)

 

 

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الشورى:

‌أ أن يكون بحرينيا ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
‌ب أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
‌ج ألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة كاملة.
‌د أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن من بين الفئات التالية :

  1. أفراد العائلة المالكة.
  2. الوزراء السابقين
  3. من شغل مناصب السفراء والوزراء المفوضين.
  4. أعضاء الهيئات القضائية السابقين.
  5. كبار الضباط المتقاعدين.
  6. كبار موظفي الدولة السابقين.
  7. كبار العلماء ورجال الأعمال والمهن المختلفة.
  8. أعضاء مجلس النواب السابقين.
  9. الحائزين ثقة الشعب .

مادة (4)

يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس ، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد .

مادة (5)

تسقط العضوية عن عضو مجلس الشورى إذا فقد أحد شروط العضوية ، أو فقد الثقة والاعتبار ، أو أخل بواجبات عضويته.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، ويرفع القرار الى الملك لإقراره .

مادة (6)

يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه الى الملك . ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.

مادة (7)

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته ، يعين بأمر ملكي من يحل محله وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس عن هذا الخلو.

وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفة.

الأمانة العامة لمجلس الشورى - مملكة البحرين
تصميم وتطوير إدارة تقنية المعلومات و شركة ايديز - جميع الحقوق محفوظة © 2008