مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الشورى:
أ أن يكون بحرينيا ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
ب أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
ج ألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة كاملة.
د أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن من بين الفئات التالية :
- أفراد العائلة المالكة.
- الوزراء السابقين
- من شغل مناصب السفراء والوزراء المفوضين.
- أعضاء الهيئات القضائية السابقين.
- كبار الضباط المتقاعدين.
- كبار موظفي الدولة السابقين.
- كبار العلماء ورجال الأعمال والمهن المختلفة.
- أعضاء مجلس النواب السابقين.
- الحائزين ثقة الشعب .
مادة (4)
يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس ، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد .
مادة (5)
تسقط العضوية عن عضو مجلس الشورى إذا فقد أحد شروط العضوية ، أو فقد الثقة والاعتبار ، أو أخل بواجبات عضويته.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، ويرفع القرار الى الملك لإقراره .
مادة (6)
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه الى الملك . ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.
مادة (7)
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته ، يعين بأمر ملكي من يحل محله وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس عن هذا الخلو.
وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفة.