English  |  بحث  |  اتصل بنا  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المرجع التشريعي » قانون مجلسي الشورى والنواب » الباب الثاني
الباب الثاني 
طباعة   أرسل إلى صديق 

مجلس النواب
الفصل الأول

تكوين مجلس النواب ومدته

مادة (8)

يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً ، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

مادة (9)

 

 

يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقاً لنظام الانتخاب الفردي.

مادة (10)

مدة مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد ، مع مراعاة حكم المادة (64) من الدستور . ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.

الأمانة العامة لمجلس الشورى - مملكة البحرين
تصميم وتطوير إدارة تقنية المعلومات و شركة ايديز - جميع الحقوق محفوظة © 2008