يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقاً لنظام الانتخاب الفردي.
مادة (10)
مدة مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد ، مع مراعاة حكم المادة (64) من الدستور . ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.